المرداوي

171

الإنصاف

يرضخ للعبيد والنساء بلا نزاع والمدبر والمكاتب كالقن بلا نزاع والخنثى كالمرأة على الصحيح من المذهب . وقيل يعطى نصف سهم رجل ونصف الرضخ فإن انكشف حاله فبان رجلا تمم له وهو احتمال للمصنف وأطلقهما في النظم . ويرضخ للصبي إذا كان مميزا إلى البلوغ على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وقيل لا يرضخ له إذا كان مراهقا وهو ظاهر ما جزم به في البلغة . وقيل يرضخ أيضا لمن دون التمييز ذكره في الرعاية . فائدتان . إحداهما يرضخ للمعتق بعضه ويسهم له بحسابه على الصحيح من المذهب واختاره أبو بكر وغيره . وقيل يرضخ له فقط قدمه في الرعاية . قال المصنف وهو ظاهر كلام أحمد وأطلقهما في النظم . الثانية قال الأصحاب يجوز التفضيل بين من يرضخ لهم على ما يراه الإمام على قدر غناءهم ونفعهم . قوله ( وفي الكافر روايتان ) . يعني هل يرضخ له أو يسهم وأطلقهما في الهداية والخلاصة والمغني والشرح والكافي والإرشاد . إحداهما يرضخ له قال في الفروع اختاره جماعة وجزم به في الوجيز وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والحاويين وصححه في النظم . والأخرى يسهم له وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب .